Your question was:
How important is fasting six days in Shawwal?
My response:
Abu Ayyub al-Ansari, may Allah be pleased with him, reported from Allah’s Messenger, peace be upon him, that he said: “For one who observed the fast of Ramadan and then followed it with six days of fasting during the month of Shawwal, it is as if he had fasted continually [i.e., the whole year].” (Muslim, k. al-Siyam, b. istihbab sawm sittati ayyam min shawwal).
On the basis of that one hadith some scholars (Imams al-Shafi`i, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahawayh, others) considered fasting six days in Shawwal as commendable. However, most early scholars did not hold this position. Hasan Basri used to say: “Allah is pleased with the people fasting the month of Ramadan, and there is no need [i.e., no obligation] for any other fast.” Imam Abu Hanifah and Malik disliked fasting of these days. They put forward two arguments:
1- It is not reported of the Companions and Followers that they fasted six days of Shawwal. Now these are the people who raced and competed for every good deed. If fasting these days had been important they surely would have fasted them and taught others to do the same.
2- Specifically and regularly fasting six days of Shawwal does have the appearance of adding something to the fard of fasting in Ramadan. Adding something to a fard (elaborating or burdening it in some way) is disliked.
Imam Malik said: “I have not known anyone of the people of fiqh fasting them [i.e., six days of Shawwal], and [doing] that has not come to my knowledge from anyone among the salaf. And the people of knowledge dislike it; they fear that it could be bid`ah, and they also fear that it will lead to adding to Ramadan what is not from it.” (al-Muwatta, k. al-Sawm).
While the hadith cited can be and has been used to support the commendability of fasting six days in Shawwal, it is surely wiser to have strong evidence that the hadith conforms with the sunnah of the Companions and their students. Among believers, they were the most ardent in not missing any opportunity to do deeds pleasing to Allah. They were the most anxious to adhere closely to the consistent practice of Allah’s Messenger, upon him be peace, and to preserve the religion as they received it from him, to pass it on without trying to ‘improve’ it. The issue is not whether it is commendable to do voluntary (nafl) fasts on other days than the days of Ramadan as commanded by Allah. Rather, the issue is to restrain oneself from adding into the religion as a regular, established practice something not securely known to be a regular, established practice of Allah’s Messenger and his Companions. Such self-restraint is an integral part of respect for the distinctive, special authority of Allah and His Messenger. And that respect is in turn an integral part of the solidarity (jama`ah) of ahl al-sunnah wa-l-jama`ah.
صيام ستة أيام من شوال
بقلم: د. محمد أكرم الندوي
بسم الله الرحمن الرحيم
صح في صيام شوال حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، قال في كتاب الصوم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر، جميعا عن إسماعيل – قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل بن جعفر – أخبرني سعد بن سعيد بن قيس، عن عمر بن ثابت بن الحارث الخزرجي، عن أبي أيوب الأنصاري رضى الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
انفراد عمر بن ثابت به:
روي هذا الحديث عن أبي هريرة وثوبان وجابر رضي الله عنهم، ولكنه لم يصح عن أحد منهم، وتركت كلام الأئمة في رواياتهم روما للاختصار.
وصح – كما أسلفت – من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، ولكن للأئمة فيه كلاما من عدة وجوه، الأول: أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله من أهل المدينة، ولم يروه عنه غير عمر بن ثابت، قال ابن عبد البر في الاستذكار 10/256-257: في هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث انفرد به عمر بن ثابت عن أبي أيوب الأنصاري… وقال مرة أخرى 10/258: انفرد بهذا الحديث عمر بن ثابت الأنصاري، وهو من ثقات أهل المدينة.
ولأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أصحاب معروفون: البراء بن عازب، وعبد الله بن عباس، وجابر بن سمرة، وسفيان بن وهب الخولاني، وأبو امامة الباهلي، والأسود بن يزيد النخعي، وجبير بن نفير الحضرمي، والربيع بن خثيم، وزيد بن خالد الجهني، وسالم بن عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، وعبد الله بن حنين، وعبد الله بن أبي عتبة، وعبد الله بن عمرو بن عبد القاري، وعبد الله بن يزيد الخطمي، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وعروة بن الزبير، وعطاء بن يزيد الليثي، وعطاء بن يسار، وعلقمة بن قيس، وعمرو بن ميمون الأودي، ومحمد بن كعب القرظي، ومحمد بن المنكدر.
ومما يستغرب أن لا يروى الحديث عن أحد منهم، وصوم الستة من شوال مما تتضافر الدواعي على نقله، وفي المدينة أئمة فقهاء لم يعرفوا هذا الحديث، وعمر بن ثابت قليل الحديث، لم يخرج له البخاري شيئا، وإنما أخرج له مسلم هذا الحديث وحديثا آخر.
كلام الناس في سعد بن سعيد:
وسعد بن سعيد الأنصاري، لم يخرج له البخاري شيئا، تكلم الناس فيه من قبل حفظه، قال أحمد بن حنبل: ضعيف، وكذلك قال يحيى بن معين في رواية، وقال في رواية أخرى: صالح، وقال محمد بن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سعد بن سعيد الأنصاري مؤدي يعني أنه كان لا يحفظ ويؤدي ما سمع، وقال أبو أحمد بن عدي: له أحاديث صالحه تقرب من الاستقامة ولا أرى بحديثه بأسا بمقدار ما يرويه، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات وقال: كان يخطىء. (انظر: ترجمته في تهذيب الكمال).
وقال الترمذي بعدإخراجه لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وقد تكلم بعض أهل الحديث في سعد بن سعيد من قبل حفظه.
الاختلاف في حديث أبي أيوب رفعا ووقفا:
اختلف الناس فيه رفعا ووقفا، أخرجه الحميدي فقال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت الأنصاري، عن أبي أيوب، قال: من صام رمضان، وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. قال الحميدي: فقلت لسفيان، أو قيل له: إنهم يرفعونه، قال: اسكت عنه قد عرفت ذلك.
وقال النسائي: أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، عن عبد ربه بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب الأنصاري، أنه قال: من صام شهر رمضان ثم أتبعه ستة أيام من شوال فكأنما صام السنة كلها. موقوفا.
وقد أخرجه ابن عبد البر أيضًا في الاستذكار 10/257-258 موقوفا من وجهين.
وفي العلل للدارقطني رقم المسألة 1009: ورواه عبد ربه بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب موقوفا، كذلك قال عنه شعبة، وقال عثمان بن عمرو الحراني: عن عمر بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن أبي أيوب مرفوعا.
اختلاف فيه آخر:
قال الدارقطني في الموضع المذكور من العلل: يرويه جماعة من الثقات الحفاظ، عن سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب. منهم: ابن جريج، والثوري، وعمرو بن الحارث، وابن المبارك، وإسماعيل بن جعفر، وغيرهم. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، واختلف عنه؛ فرواه حفص بن غياث، عن يحيى، عن أخيه سعد بن سعيد. وخالفه إسماعيل بن إبراهيم الصائغ، وعبد الملك بن أبي بكر الحضرمي، فروياه عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن ثابت، لم يذكر في إسناده سعد بن سعيد. ورواه إسحاق بن أبي فروة، عن يحيى بن سعيد، عن عدي بن ثابت، عن البراء، ووهم فيه وهما قبيحا، والصواب حديث أبي أيوب.
حاصل كلام المحدثين فيه:
قال الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف: ثم اختلف في هذا الحديث وفي العمل به، فمنهم من صححه، ومنهم من قال: هو موقوف، قاله ابن عيينة وغيره، وإليه يميل الإمام أحمد، ومنهم من تكلم في إسناده.
العذر للإمام مسلم:
فإن قيل: كيف أخرجه مسلم في صحيحه وفيه ما تقدم من الكلام؟ قلت: أخرجه لما توفرت فيه شروط الصحة عنده، وقد صححه الإمام الترمذي أيضًا، وهما من أئمة الاجتهاد في التصحيح، ورجح مسلم رفعه لأن الرفع بمثابة زيادة الثقة في بعض الأحوال، وكأنه رأى أن وقف من وقفه لا يضره لأنه بمثابة المرفوع حكما لا سيما في الأمور التعبدية.
عدم ثبوت سنيته:
قلت: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام هذه الأيام، ولم يؤثر أيضًا عن الخلفاء الراشدين، ولا عامة الصحابة المعروفين بالفقه والفتوى وكثرة الرواية من أمثال ابن مسعود، وعائشة، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس بن مالك، وجابر، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أنهم صاموا الست من شوال، على ما عرف من حرصهم على الصوم.
لم يبلغ مالكا عن السلف أنهم كانوا يصومونها:
ومالك إمام المدينة وأعلم الناس بسننها، ولكنه لم ير شيوخه يصومون هذه الأيام، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، قال في الموطأ: “إني لم أر أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته”.
وقال الباجي فى المنتقى شرح الموطأ: وهذا كما قال، إن صوم هذه الستة الأيام بعد الفطر لم تكن من الأيام التي كان السلف يتعمدون صومها، وقد كره ذلك مالك وغيره من العلماء.
اشتباهه برمضان:
في مصنف عبد الرزاق: عن داود بن قيس، عن سعد بن سعيد بن قيس، أخي يحيى بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب الأنصاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام شهر رمضان، وأتبعه ستا من شوال كتب له صيام السنة، يقول: لكل يوم عشرة أيام وبه نأخذ.
وفي المعجم الكبير للطبراني: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، عن عبد الرزاق، عن ابن جريح وداود بن قيس، وأبي بكر بن أبي سبرة، كلهم، عن سعد بن أبي سعيد أخي يحيى بن سعيد، عن عمر بن ثابت بن الحجاج من بني الخزرج، عن أبي أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان، وأتبعه ستا من شوال فذلك صيام الدهر، قال: قلت له: كل يوم عشر؟، قال: نعم.
ففي هذين الخبرين وردت تسوية صيام شوال بصيام رمضان، وأن كل يوم من رمضان وشوال يعدل عشرة أيام، وهذا أمر خطير للغاية أن يجعل شوال قرينا لشهر الله رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وجعل له فضائل لا تحصى، ومن ثم قال مالك في الموطأ: … “وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك خفته عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك”.
وقول مالك هو الصواب، روى أصحاب السنن عن عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ، وأخرج أصحاب السنن عن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا . وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . وأورد ابن القيم في شرح السنن (814/2431) بأنه إذا نهى عليه السلام عن الصوم قبله فكيف بما يضاف إليه بعده، ونقل المباركفوري في التحفة (419/677) عن السيوطي قوله: والحكمة في النهي ألا يختلط صوم الفرض بصوم نفل قبله أو بعده حذرا مما صنعت النصارى في الزيادة على ما افتض عليهم برأيهم الفاسد. وقال الحافظ في فتح الباري: قال كثير من الشافعية بمنع الصوم من أول السادس عشر من شعبان. وفي تحفة الأحوذي: وقال الروياني من الشافعية: يحرم التقدم بيوم أو يومين لحديث لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، ويكره التقدم من نصف شعبان للحديث الآخر.
كلام الأئمة الفقهاء فيه:
قال ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا حسين بن علي عن أبي موسى عن الحسن قال إذا ذكر عنده ستة أيام التي يصومها بعض الناس بعد رمضان تطوعا كان يقول لقد رضي الله بهذا الشهر للسنة كلها .
وقال الترمذي بعد إخراجه لحديث أبي أيوب رضي الله عنه: حدثنا هناد قال أخبرنا الحسين بن علي الجعفي عن إسرائيل أبي موسى عن الحسن البصري قال كان إذا ذكر عنده صيام ستة أيام من شوال فيقول والله لقد رضي الله بصيام هذا الشهر عن السنة كلها.
وقال المرغيناني الحنفي في الهداية: صوم ست من شوال عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهته.
وقال النووي في شرحه لحديث مسلم: وقال مالك وأبو حنيفة يكره ذلك.
ونقل في المغني عن مالك أنه قال: ما رأيت أحدا من أهل الفقه يصومها ولم يبلغني عن أحد من السلف وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه .
وقال البغوي في شرح السنة 6/332: وحكى مالك الكراهية في صيامها عن أهل العلم، وقال: كانوا يخافون بدعته، وأن يلحق برمضان أهل الجهالة ما ليس فيه.
وقال الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف: وكرهها الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وعلل أصحابهما ذلك مشابهة أهل الكتاب يعنون في الزيادة في صيامه المفروض عليهم ما ليس منه.
الأحوط في الأمر:
قلت: الأحوط في الأمر أن يواظب الإنسان على صوم الاثنين والخميس والأيام البيض، وذلك أكثر من ثلث الشهر، وصيام هذه الأيام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، ولم يختلف فيه أحد من الفقهاء.
Didn’t the sahaba’s keep the regular Monday and Thursday fast in the month or shawal?
Where one might find such an explicit statement of Imam Abu Hanifa on this issue, especially where he is discussing his legal reasoning?